مصدر الخبر
شؤون عُمانية
حدد قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17 / 2025 المادة 26، شروط حصول الأجنبي على الجنسية العمانية.
وجاء نص المادة كالتالي:
يجوز للأجنبي التقدم بطلب الحصول على الجنسية العمانية إذا توفرت فـيه الشروط الآتية:
١ – أن يسبـــق طلبـــه إقامتــه فـي سلطنة عمان إقامة مشروعة متواصلة مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر عاما، ولا يحول دون اعتبار إقامته متواصلة غيابه خلال العام الواحد مدة لا تزيد على (90) تسعين يوما.
٢ – أن يكون ملما باللغة العربية قراءة وكتابة.
٣ – أن يكون حسن السيرة والسلوك.
٤ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.
٥ – أن يكون لائقا صحيا وخاليا من الأمراض المعدية، وفقا لما تبينه اللائحة.
٦ – أن يكـــون لديـــه مصــدر مشـــروع للــرزق يــدر عليه ما يكفـي لسد حاجته وحاجة من يعولهم.
٧ – أن يقر كتابة برغبته فـي التنازل عن جنسية الدولة التي يحمل جنسيتها، وبأنه لا يحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي سيتنازل عن جنسيتها.
ويكتسب الأولاد القـصر الجنسية العمانيــة تبعا لأبيهم، إذا كانـت ولادتهم فـي سلطنة عمان أو كانت إقامتهم العادية فـيها.
شؤون عُمانية
Add a review